السيد الخميني
215
زبدة الأحكام
في بلدها للتزيين ، نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتزيين أولادها فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا لم يجب عليها استئناف العدة . ( مسألة 4 ) لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها إلّا بعد مضيّ مقدار العدة فقد انقضت عدتها ، ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ على الظاهر ، وكذا . عدة وطء الشبهة ، ولا يترك الاحتياط فيه بالاعتداد من حين ارتفاع الشبهة ، وأما عدة الوفاة فان مات الزوج غائبا فهي من حين بلوغ الخبر إليها ، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ، بل يعم صورة حضوره ان خفي عليها موته فتعتد من حين اخبارها بموته . عدّة وطء الشبهة والمراد به وطء الأجنبية بشبهة أنها زوجته إما لشبهة في الموضوع ، كما لو وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته ، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته ودخل بها . ( مسألة 1 ) لا عدة للمزنيّ بها سواء حملت من الزنا أم لا ، على الأقوى ، وعلى الموطوءة شبهة عدة ، سواء كانت ذات بعل أو خلية ، وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصة . ( مسألة 2 ) عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق على التفصيل المتقدم ، ولا يجوز لزوجها وطؤها في مدة العدة ، نعم يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها إذا كانت خلية ( غير ذات زوج ) . الرجعة لا رجعة في الطلاق البائن ، وفي الرجعي أيضا إذا انقضت مدة